2. التعريف بالأخطاء المسلكية
• المادة 47 من قانون هيئة الشرطة: كل ضابط
ُ
يُخالفالواجباتَ المنصوص
عليها في هذا القانونِ أو في القراراتِ الصادرةِ مِن وزيرِ الداخليةِ أو يخرج على مُقتض ى الواجب
في أعمالِ وظيفته أو يسلك
سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة ال وظيفة يُعاقب
تأديبيا وذلكَ مع عدم الإخلال بإقامةِ الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يُعفى
الضابط مِن العقوب ة
استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان
تنفيذا لأمر
صادر إليه من المجلسِ الأعلى للشرطة من هذا الرئيسبالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه
الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، ولا يُسأل الضابط
مدنيا إلا عن خطئه
الشخص ي.
ُ
َ
ف
ق بين الخطأ المسلكي والمخالفة الإنضب رِ
المعيار الم اطية.
ُ
الفلسطيني
رَّطية
ُ
الأخطاء المسلكية في اللوائح الش ة.
الأخطاء المسلكية في الشرطة القطرية.
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
3. الجريمة التأديبية
الخطأ
المسلكي
التربح
القبض الغير
قانوني
الإفراط في
استخدام القوة
المخالفة
الإنضباطية
الأهمال في
العهدة
النوم أثناء
الخدمة
التحدث بوجه
غير لائق
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
4. الدِراسةِ
ُ
أهمية
1. معرفة الأثر الهدام للأخطاء المسلكية.
َ
ت .
2. حقيقُ الرسالةِ الأمنيةِ
3. أسباب الوقوع في أخطاء مسلكية.
َ
سْل
َ
4. كيَةِ
الحَدُّ مِن الأخطاءِ الم .
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
5. أهم الأخطاء المسلكية
الأخطاء
المسلكية
البسيطة
الاعتداء
على
الحريات
العامة
تناول
المسكرات
والمخدرات
الفساد
المادي
التعاون مع
الكيانات
الإجرامية
الإفراط في
استخدام
القوة
فبركة
الأدلة
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
6. أول ا: الإكراه على العتراف
• المادة 126 من قانون العقوبات "كل موظف أو مُستَخدم عمومي أمر
بتعذيب مُتهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن
المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه
يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد ا ”.
• الإكراه على الاعتراف جريمة متواترة الحدوث، كامنة من
الصعب تَقَبُلها.
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
7. ثاني اا:فبركة الأدلة
• ت م إحالة ضابط شرطة لمجلس التأديب لتحريضه مُ قاول مُسْنَد
إليه أعمال ترميم خاصة بوزارة الداخلي ة على اختلا ق واقعة
رشوة على خلا ف الحقيقة لموظ ف مدن ي بوزارة الداخلي ة
بالإدعا ء بقيا م الأخير بطل ب مبلغ 1000 جنيه منه نظير إسراعه
في إنهاء مُستخلصَات مالية مُستَ حقَة له لدى المُديرية وقيامه
باصطحاب المُقاول المذكور بتاريخ مُحد د لأحد المحلات
المجاورة لمبنى المديرية وإملائه الشكوى بواقعة الرشوة قاصد ا
من ذلك الإضرار بالموظ ف المَذكو ر لاعتقاده بتسبُبه في
مُجازات ه، وقد ق ررَ مجلس التأدي ب إدانته في المنسوب إليه
ومجازاته بخصم ما يوازي أجر شهرين من راتبه.
. • دورية الأوامر العمومية لوزارة الداخلية المصرية – العدد العاشر – أكتوبر 2005 – ص 239
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
8. ثالث اا: الإفراط في استخدام القوة
• في 17 أغسطس من العام 2012 اعترض 3000 عامل من
عمال مناجم البلاتنيوم في جنوب أفريقيا على المرتبات التي
يتقاضونها لقاء عملهم، الأمر الذي أسفر عن مواجهة بينهم
وبين القوات الشرطية، الأمر الذي أدى برجال الشرطة إلى
إطلاق النار عليهم ليموت 38 من العمال ويجرح 78 ، وقد برر
الاعتداء الحادث بأن رجال (RIAH FIEGAH) ) )ريا فيجا
الشرطة كانوا قد نصبوا مانعين قبل الوصول إليهم وعندما تغلب
العمال الغضبى على هذين المانعين لم يكن أمام رجال الشرطة
بد من إطلاق النار عليهم حماية لأنفسهم خاصة وأن عمال
المنجم كانوا مسلحين.
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
9. ثالث اا: الإفراط في استخدام القوة
• في النرويج وبتاريخ 7 سبتمبر 2006 ذهب )إيوجين إبيورا(
"نرويجي من أصول نيجيرية" ليسجل بلاغ مفاده عدم حصوله على
الدعم الاجتماعي الذي هو حق لهُ وكان قد قام بتصوير وتهديد الطاقم
الشرطي الذي يعمل بالخدمة الاجتماعية، وعند وصول الأمور لهذا
الحد تم استدعاء شرطي لاصطحاب إيوجين خارج المبنى الأمر الذي
رفضه الأخير، مما جعل رجل الشرطة يستخدم تكنيك معين في مسك
الرقبة لإجباره على الخروج... الأمر الذي أفقد )إيوجين( الوعي، وتم
نقله من بعد ذلك إلى المستشفى وهو مكبل اليدين من الخلف في سيارة
شرطية بحيث كانت بطنه إلى أسفل... الأمر الذي أفاد الطاقم الطبي أنه
كان سبباُ في وفاته، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام في النرويج
حيال الأخطاء المسلكية المرتكبة من قبل الجهاز الشرطي.
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Eugene_Ejike_Obiora (WIKIPEDIA - 02/12/2012) •
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
10. ثالث اا: الإفراط في استخدام القوة
• المادة 129 من قانون العقوبات قد ن صتْ على أنه "كل موظف أو
مُستخدم عمومي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة
مع الناس اعتماد ا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلام ا
بأبدانهم يُعاقبُ بالحب س مُدة لا تزيد على سنة أو بغرام ة لا تزيد على
مائتي جنيه”.
• صور حدوث هذه الجريمة.
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
11. رابع اا: التعاون مع الكيانات الإجرامية
• في عام 1980 وفي إدارة شرطة نيويورك، كان هناك قضية
شهيرة خاصة بقيام إثنان من ضبا ط الشُرط ة في الإدارة
بالتعاون مع عصابات المافيا وهما الشرطيان )لويس إبيليتو(
و )ستيفين كاراكابا( واللذان تم اتهامهما في 2006 بجملة
من التهم منها القتل والتآمر على القتل وتعويق العدالة
والابتزاز والإتجار في المخدرات، وفي عام 2006 في
إدارة شرطة نيويورك أيض ا تم اتهام إثنان من الضباط بحماية
البغايا.
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
12. خامس اا: الفساد المادي
آكلي الحشائش
• قبول التخفيضات، الهدايا المجانية
• إستئناث رجل الشرطة.
آكلي اللحوم
• الرشوة، الإبتزاز.
• التعاون مع الكيانات الإجرامية، وقف تنفيذ الأحكام
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
13. خامس اا: الفساد المادي
• ومن أمثلة ذلك ما قام به ضابط شرطة من التحصل على مبلغ 16000
جنيه على دفاعت نظير استخراجه شهادة براءة ذمة لسيارة )مُحَد د رقم
لوحاتها المعدنية( وعدم تنفيذه ذلك ومماطلته له في ر د المبلغ رغم
مطالبته أكثر من مرة، الأمر الذي دعا مجلس التأديب الاستئنافي
بمجازاته بالعز ل من الوظيف ة .
• المادة 130 من قانون العقوبات المصري ” كل موظف عمومي أو
مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على
سطوة وظيفته ملكا ، عقار ا كان أو منقولا قهر ا عن مالكه أو استولى على
ذلك بغير حق أو إكراه المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعُاقبُ
بحس ب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتي ن وبالعز ل ، فضلا عن
رد الشئ المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عين ا "
. • دورية الأوامر العمومية لوزارة الداخلية المصرية – العدد العاشر - أكتوبر 2005 –ص 249 –ص 251
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
14. سادس اا: تناول المخدرات والمسكرات
• وقد أدان مجلس التأديب الاستئنافي ضابط شرطة بمجازاته
بالوقف عن العمل لمُدة ستة أشهر وذلك لما ثبت من كتاب
الإدارة العامة للخدمات الطبية المؤرخ من أن نتيجة تحليل
العينة المأخوذه منه )محددة التاريخ( قد جاءت إيجابية لمادة
الكنابيس )الحشيش أو البانجو( وتأكد ذلك من نتيجة العينة
التأكيدية المُ رسَلة لمركز السموم بجامعة عين شمس مما يشير
إلى تعاطية المواد المخدرة، وهو ما أيدته المعلومات الواردة
من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
15. سابع اا: العتداء على الحريات العامة
• المادة 41 من الدستور القديم.
• المادة 280 من قانون العقوبات المصري "كل مَن قَبَضَ
على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر ا أحد الحكام
المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين
واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يُعاقَبُ بالحب س أو بغرام ة
لا تتجاوز مائتي جنيه”.
• المادة 282 من ذات القانون فقد ن صتْ على أنه " و يُحْكَم في
جميع الأحوال بالسج ن المُشَد د على من قبض على شخص
بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية"
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
16. أسباب وقوع الخطأ المسلكي
• الإتجاه الخاص
السمات الشخصية المتوافرة في رجل الأمن.
• الاتجاه العام
إنعدام العدالة في توزيع المرتبات.
عدم تناسب الراتب مع الكادر الوظيفي.
عدم أخذ إجراءات جدية ضد المخالفين.
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com
17. مكافحة الأخطاء المسلكية
المواطن
• الشكاوى
• العلاقات
الشخصية
المكافحة الذاتية
• الرقابة.
• مجموعات
الضغط.
• مكتب تلقي
الشكاوى.
• معايير الالتحاق
والترقي
السيطرة الخارجية
• الرصد
السياسي.
• الرصد
القضائي.
رائد د/ عمرو العروسي
www.aroussy.com