بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية (حضانة الاطفال – ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب، وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير السكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات.
الحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات، تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون
وبموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة، وتنص المادة 147 أنه في حال لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.